الباب الرابع — نظام الدروس
المادة 29
تمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند نهاية السنة الرابعة مع اعتبار نصف معدل نقطهم الخاص 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه بالترتيب المحصل عليه عند نهاية السنة الثانية ومعدل نقطهم الدراسية للسنتين الثالثة والرابعة ونصف النقط المحصل عليها في امتحان التخرج .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي