الباب الرابع — نظام الدروس
المادة 25
تمنح النقط للتلاميذ ويرتبون عند انتهاء السنة الثانية، مع اعتبار نصف نقطهم الدراسية المحصل عليها في السنة الاولى والثانية ونصف معدل نقطهم في امتحان يتناول برامج السنتين الأوليتين .
يشتمل هذا الامتحان على اربعة اختبارات كتابية تتعلق بدر سين رئيسيين من السنة الاولى ومن درسين من السنة الثانية ، وعلى اختبار شفهي يتعلق بالمحاضرات النظرية وب لتدريبات ويشتمل على سؤال ومحادثة تدوم عشرين دقيقة مع لجنة المسابقة التى تكون برئاسة مدير المدرسة الوطنية للادارة وتتكون من : مدير الدروس ، ومدير التدريبات ومن الاساتذة ، وأساتذة المحاضرات المعنيين يقدم للتلاميذ عن كل من الاختبارات الكتابية موضوعان وتكون مدة هذه الاختبارات أربع ساعات تحدد عند نهاية الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الثانية | مواد السنة الاولى التي تكون موضوع اختبار في الامتحان أما مواد السنة الثانية فتحدد عند نهاية الثلاثة الأشهر الثانية من السنة الثانية يقبل فى السنة الثالثة التلاميذ الذين يحصلون على معدل | في الترتيب مساو على الاقل ل 10 ثم يختارون احدى الفروع حسب الترتيب .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-40 (ج.ر عدد 11 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 3 والفقرة 4 من المادة 15 والفقرة 2 من المادة 25 والفقرة الأولى من المادتين 26 و 27 والفقرة 4 من المواد 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 66-306 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 على الوجه التالي