مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الثالث — مسابقة الدخول
المادة 20
يمكن ان يقبل المترشحون الافارقة الحائزون لباكلوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة كل سنة بناء على شهاداتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك في حدود العشر من الاماكن المعروضة في المسابقة