الباب الثالث — مسابقة الدخول
المادة 18
تعد لجنة الامتحان بعد انتهاء الاختبارات قائمة للمترشحين المقبولين حسب تفوقهم ، وذلك في حدود الاماكن المعروضة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والمتضمن الاعلان عن المسابقة .
يجوز للجنة أن لا تشغل كل الاماكن المعروضة ، أو أن تعد قائمة تكميلية تحتوى على أسماء المترشحين الذين ترى فيهم الكفاءة للدخول الى المدرسة عند شغور محتمل ناتج اما من استقالة واما من وفاة فقط .
تحدد قائمة المترشحين الناجحين بقرار من لجنة المسابقة .
ويتم تعيين التلاميذ بصفتهم هذه بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .