مرسوم رقم 66-306
· ج.ر عدد 90 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-306 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بسير المدرسة الوطنية للادارة 1342
الباب الثاني — النظام المالي
المادة 12
يعد العون المحاسب حسابات التسيير ويثبت بان مبلغ الاسناد المسلمة للتحصيل والحوالات الصادرة هو مطابق للقيود الحسابية ، ثم يقدم تلك الحسابات مدير المدرسة الى مجلس الادارة قبل اول شهر يوليو الذى يلي اختتام السنة المالية مرفقة بتقرير مشتمل على كل الايضاحات والتفسيرات اللازمة حول الادارة المالية للمدرسة ثم تقدم بعد ذلك للمصادقة عليها من قبل الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مرفقة بملاحظات مجلس الادارة .