مرسوم رقم 66-304
· ج.ر عدد 89 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-304 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام )
المادة 3
يكلف وزير التجارة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين تروليي - الجزائر -