المادة 3
يكلف وزير التجارة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | سبتمبر سنة 1962 وبموجب المرسوم رقم 63-419 المؤرخ الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66 305 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام - 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-480 المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بمستخدمى المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ( أو فالاك ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 62-26 . المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الجزائري للنشاط الاقتصادي والسياحي والمعدل بموجب الامر رقم 62 52. المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم - 63-419 المؤرخ فى 28 اكتوبر سنة 1963 ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-555 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن تحديد النظام الاداري والمالي للمكتب الجزائري للنشاط التجاري ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بمستخدمي المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 أكتوبر سنة 1931 والمتضمن احداث المكتب الجزائري للنشاط الاقتصادي | والسياحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يوليو سنة 1958 والمعدل بموجب النصوص اللاحقة المتضمنة القانون الاساسي الخاص لبعض هيئات موظفى المكتب الجزائرى للنشاط الاقتصادي | والسياحي المعدل بموجب الامر رقم 62-052 المؤرخ في 22 المطبعة الرسميه 7 و 1 نهج في 28 أكتوبر سنة 1963 ، يرسم ما يلى :