مرسوم رقم 66-304
· ج.ر عدد 89 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-304 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام )
المادة 2
تتمم مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 63-480 المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه المتعلقة بالملحقين كالآتي :
غير أن الملحقين الذين يجب عليهم العمل في الخارج يمكن لهم أن يعينوا حسب الاختيار وينتدبون لهذه الوظائف بموجب قرار من وزير التجارة » .