مرسوم رقم 66-304
· ج.ر عدد 89 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-304 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام )
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، ولا سيما أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 63-482 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تخصيص بعض التعويضات الى أعوان المكتب الجزائري للنشاط التجاري الموجودين في الخارج .