مرسوم رقم 66-304 · ج.ر عدد 89 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-304 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام )

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.