مرسوم رقم 66-304
· ج.ر عدد 89 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-304 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام )
المادة الأولى
تلفى المادة الاولى من المرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية :
مدير مدير مساعد 1 كاتب عام 1 مستشار تقني رئيس قسم 2 ملحق 38 مهندس 12 مهندس مساعد 12 عون تقنى 40 كاتب اداري 16 مشغل آلة السينما ومصور 1 مستكتب 20 مختزل ضارب على الآلة الكاتبة 12 عون مكتب 22 عون مصلحة 12 سائق سيارة 2