المادة الأولى
تعدل مقتضيات المادة الاولى من المرسوم رقم 63 481 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه والمتعلقة بالتدرج الاستدلالى للملحقين وتتمم كلاتي :
الطبقة الثالثة الدرجة الخامسة 445 الدرجة الرابعة 405 الدرجة الثالثة 370 الدرجة الثانية 335 الدرجة الاولى 300 ان المترشحين الذين لهم رتبة ملحق والحائزين على شهادة أو أكثر من الليسانس أو على شهادة معادلة يعينون كملحقين من الطبقة الثالثة ضمن الشروط التالية : في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) اذا كانوا حائزين على شهادة واحدة من الليسانس ، وفى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالي 405) اذا كانوا حائزين على شهادتين من الليسانس ، وفي الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي 445 ) اذا كانوا حائزين لأكثر من شهادتين من الليسانس وذلك بصفة مؤقتة والى أن يدخل في حيز التنفيذ القانون الاساسي الخاص بمستخدمى المكتب الجزائري للنشاط التجاري ان الملحقين الذين يعملون فى الخارج والذين يقومون بمهام مسؤولى مركز المكتب الجزائرى للنشاط التجاري يستفيدون من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 385 نقطة دون أن يتجاوز رقمهم الاستدلالي 685 .
أما الملحقون المدعوون المساعدة هؤلاء المسؤولين يستفيدون .
من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 180 نقطة دون أن يتجاوز رقمهم الاستدلالي 480 ) .
والباقي بدون تغيير .