مرسوم رقم 66-301
· ج.ر عدد 92 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-301 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بنظام المعاشات للصندوق العام الجزائرى للتقاعد وبالصندوق الخاص لعمال الدولة
المادة 7
يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين 1432 الجريدة الرسمية