مرسوم رقم 66-301
· ج.ر عدد 92 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-301 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بنظام المعاشات للصندوق العام الجزائرى للتقاعد وبالصندوق الخاص لعمال الدولة
المادة 6
ان الفقرة 2 من المادة 11 من المقرر رقم 54 ه.. تعدل كما يلي. :
لا يجوز الانتفاع من المعاش قبل تاريخ صدور قا.
الشطب على الاسماء من سجلات المراقبة ، ذلك القرار المين يجب تبليغه حتما الى المعني بالامر قبل انهاء مهامه والدي لا يصدر الا بعد ابداء رأى موافق من قبل الصندوق انعام الجزائري للتقاعد