المادة 4
ان الفقرة 1 من المادة 8 الواردة في المقرر رقم 54-5 .. الصادر عن المجلس الجزائرى والمتعلق بالصندوق الخاص بمستخدمى الدولة تعوض بالاحكام التالية :
تو خذ بعين الاعتبار في تصفية معاش عن الاقدمية أو معاش نسبي وعن مجموع المدة الفعلية :
1 ) مختلف الخدمات التي يقوم بها المنخرطون ،
2 ) الخدمات العسكرية وكذا التخفيضات المقررة في المشاركة في الحرب باستثناء الخدمات التي تدفع عنها معاشات عسكرية . ) التخفيضات المقررة فى الفقرة 3 من المادة 6 الفائدة الاعوان من النساء .
المادة ه : لا تطبق أحكام المادة السابقة الا على المستخدمين الذين يبتدىء اعتبار حقوقهم الناجمة عن شطب أسمائهم من سجلات المراقبة أو عن وفاتهم ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أن الاشخاص المحالين على التقاعد ابتداء من 17 يوليو سنة 1963 أى من تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 63 251 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن الفاء التخفيضات المسماة ب ( المستعمرات » تعنيهم أيضا هذه الاحكام .