مرسوم رقم 66-301
· ج.ر عدد 92 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-301 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بنظام المعاشات للصندوق العام الجزائرى للتقاعد وبالصندوق الخاص لعمال الدولة
المادة 3
يستعاض عن أحكام المادة 40 من قانون المعاشات للصندوق العام الجزائرى للتقاعد بالاحكام التالية :
لا يسوغ الانتفاع من معاش التقاعد قبل تاريخ صدور القرار باحالة صاحب هذا المعاش على التقاعد ذلك الفرار الذي يجب تبليغه حتما الى المعني بالامر قبل انهاء مهامه والذي لا يصدر الا بعد ابداء رأى موافق من قبل الصندوق العام الجزائري للتقاعد