مرسوم رقم 66-301
· ج.ر عدد 92 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-301 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بنظام المعاشات للصندوق العام الجزائرى للتقاعد وبالصندوق الخاص لعمال الدولة
المادة 2
لا تطبق الاحكام الواردة فى المادة السابقة الا على الموظفين والاعوان الذين يبتدىء اعتبار حقوقهم الناجمة عن احالتهم على التقاعد أو عن وفاتهم ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غير أن الاشخاص المحالين على التقاعد اعتبار من 17 يوليو سنة 1963 أى من يوم بدء سريان مفعول المرسوم رقم 63-251 الصادر فى 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن الغاء التخفيضات المسماة ب ( المستعمرات » ، تعنيهم أيضا هذه الاحكام .