مرسوم رقم 66-296 · ج.ر عدد 84 لسنة 1966 ملغى
مرسوم رقم 66-296 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل 1265

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.