مرسوم رقم 66-296
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-296 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل 1265
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة