مرسوم رقم 66-296
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-296 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل 1265
المادة الأولى
ان المواد 1 و 3 وه من القوانين الاساسية للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل SONATRACH والمقبولة بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
الانشاء (( المادة الاولى - تنشأ تحت تسمية ( الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه شركة وطنية مختصرة في اسم «سوناطراك» SONATRACH تسرى عليها القوانين الجارية وهذه القوانين الاساسية الغرض