المادة الأولى
ان حصص التأمينات الاجتماعية التي يؤديها المؤمنون الاختياريون توزع طبقا للنسب المئوية المحددة في وبمقتضى المرسوم رقم 65 46 المؤرخ في 18 شوال | الجدولين الواردين أدناه :
جدول التوزيع الخاص بمنتوج الحصص الصناديق الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الصندوق الجزائري معدل الاخطار المؤمن عليها أخطار الحصة التامينات التسيير الاداري | الاجتماعية جموع الاخطار 10 % 10 ر 07 | 920 المرض ، الامومة ، الوفاة 4 % 40 ر 85 20 90 العجز الجسماني ، الشيخوخة 6 ٪ 24 ر 38 920 الاجتماعي لتأمين الشيخوخة المراقبة التسيير صندوق صندوق التسيير الطبية الاداري الاخطار التامين | التعويض الاداري 60ر. 30 ر. 60 را 2,50 27 70 ر1 00 را 30 ر . 60 را 2,50 - 33ر. .ر . .ر . 60 را 2,50 45 283 مفردات الحصص محسوبة على النسبة المئوية للمرتب المتوسط الاجمالي الصندوق الوطني للضمان الصندوق الجزائري الصناديق الاجتماعية الاجتماعي معدل الاخطار المؤمن عليها أخطار الحصة التامينات التسيير الاداري | الاجتماعية مجموع الاخطار 10 % 71 ره 92 ر.
المرض الامومة الوفاة 4 ٪ 416 0 3/368 ر 0 العجز الجسماني ، الشيخوخة 6 294 20 0552