مرسوم رقم 66-291 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو ( النزلة الشمالية » للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله ( س . ن ريال ) فى الجزائر 1399 •
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز حقل الوقود السائل او الغازي الواقع فى الدائرة المحددة فى المادة 2 بعده والذي يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر SN Repal SN وذلك حسب بشود وشروط الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي تبقى ملحقة بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكون رؤوس دائرة هذا الامتياز الذي سيحمل اسم امتياز النزلة الشمالية هي النقط من 1 الى 10 المحددة بعده طبقا للتصميم الملحق بهذا المرسوم والموضوع ضمن نظام احداثيات لانبير للجنوب الجزائرى وتكون اضلاع هذه الدائرة قطعا لخطوط مستقيمة النقطة : 1 0000 869 41,000 2 8700000 41,000 3 8700000 300000 4 8660000 300000 ه 8660000 330000 1400 الجريدة الرسمية 6 8670000 330000 V 8670000 350000 V 868,000 9 868,000 38,000 10 8690000 380000
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية امتياز النزلة الشمالية ان الموقعين ادناه ، وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة بمقتضى التفويض المخول له بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة ، وروجي كوتيز ، رئيس الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر وهي شركة مساهمة رأسمالها ... ر...ر450 دج ومركزها بالجزائر (8) طريق الخزان ، بالاصالة عن هذه الشركة بموجب السلطات المخولة له من طرف مجلس ادارة الشركة ( سن ربال SN Repal SN أثناء اجتماعه في 27 مايو سنة 1966 ، من جهة أخرى ، اتفقا على ما يلي :
ان موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد النظم التي يخضع لها امتياز النزلة الشمالية وذلك بقدر ما لم ينص على ذلك في الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ فى 30 ديسمبر | سنة 1965 وبموجب النظم المتخذة لتطبيقه ، وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور اعلاه وتصبح نافذة في نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا ادخلت تعديلات على الشروط الممنصوص عليها في المادتين ت 16 وت 17 بعده ، يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة ادناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلي :
الامر : هو الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد او الحائزون للامتياز المتصرفون معا الحائز : هو الحائز الوحيد او كل من الشركاء في حيازة الامتياز المتخذ على انفراد .
صاحب النقل : هو صاحب او مجموع اصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية او كل شخص يطلب الموافقة على مشروع مثل هذا الجهاز الشريك : هو الشركة او الشركات التي أبرمت مع الحائز أو مع صاحب الامتياز احد الاتفاقات أو البروتوكولات او العقود المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 26 و في المقطعين 3 و 4 من المادة 31 من الامر .
الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة ) مديرية الطاقة والوقود ) السلطتان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود او مدير الطاقة والوقود .
الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه اعلاه الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل او المسيل او الغازي المستخرج من الحقل ان الاحالات الى ارقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على.
ان الامر يتعلق بمواد من هذه الاتفاقية العنوان الاول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الباب الاول شروط عامة المادة ت الاولى : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز او يوكل الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل وخصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به ولخزنها واستفراغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاله المواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط وبحقه في التصرف فيها ، خصوصا بالتصدير وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تكون في مقدرتها ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء او تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية واحتلال الاراضي واستخراج المواد وتشييد الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 القرى المخصصة لسكنى المستخدمين وعبور الادوات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز أو الحائز أو الشريك او مستخدموهم وتضمن الدولة للحائز او الشريك حرية اختيار مقاوليه او مزوديه او مستخدميه وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع الصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل او الاستراحة ، وكذا حرية استعمال الادوات الثابتة او المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من مقتضيات الامر ومن النصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر .
المادة ت 2 : لاجل تطبيق هذه الاتفاقية، يكون لمدير الطاقة والوقود وللاعوان الخاضعين له وللاشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم ان يحصلوا بقدر الحاجة على جميع المستندات للاطلاع عليها وعلى جميع المعلومات ، وان يباشروا جميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية الباب الثاني جنسية حائز الامتياز المادة ت 3 : يجب على كل حائز ان يقوم بالالتزامات المبينة بعده وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ت 4 :
1 ) يجب تكوين الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وان يكون مركزها فى اقليم الجمهورية الجزائرية
2 ) يجب أن يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية :
رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمندوبون في الحسابات والنصف على الاقل من اعضاء مجلس الادارة وذلك اذا كانت الشركة شركة مغفلة المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم .
المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة .
جميع الشركاء اذا كانت الشركة شركة تضامن .
واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة :
المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة واذا لم يعين مجلس مراقبة ، فيجب ان يكون جميع الشركاء جزائريين وفي جميع الحالات المديرون الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة غير انه يعفى جزئيا او كليا من الالتزامات المبينة في هذه المادة . كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة .
المادة ت 4 : يعفى من :
1 ) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة ت 3 :
كل حائز يثبت انه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي عثر فيها على الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطني فيما يخص نظام الشركة القانوني وانه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد
2 ) ومن تنفيذ التزامات الفقرة 2 من المادة ت 3 :
- كل حائز يثبت ان اصحاب الوظائف المشار اليها في المادة المذكورة او اصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة فى النظام القانوني المعني ، لم يزالوا هم انفسهم او ان جنسيتهم هي نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التي لاتزال صحتها جارية والمساحة التي عثر فيها على الحقل وفي جميع الحالات يبقى الحائز مع ذلك، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند وقت منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص المذكورين في المادة ت 3 .
الباب الثالث عناصر مميزة لمراقبة مقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه المادة ت ه : تعتبر عناصر مميزة لمراقبة مقاولة صاحبة الامتياز أو المشتركة فيه ، بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 26 من الامر ، العناصر المحتفظ بها من بين العناصر التالية :
1) بنود البروتوكولات او الاتفاقات او العقود التي تربط الحائزين بينهم او باشخاص آخرين والمتعلقة بتسيير عمليات الاستغلال والنقل وبتوزيع التكاليف والنتائج المالية وبتوزيع المحصولات وترتيبها وبتوزيع مال الشركة ، في حالة حلها
2 ) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة باسهم او بحصص الشركاء والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية أو غير العادية ) اسم وجنسية وبلد اقامة المتصرفين او اعضاء مجلس المراقبة او الشركاء او المسيرين او المديرين العامين او المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة اعلاه في تنظيم المقاولة
4 ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من اثنين في المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم
ه ) المعلومات المذكورة في الفقرة 4 اعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك اكثر من خمسين في المائة 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مع الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه من رأسمال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات او مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض ، اكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور
6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد اربع سنوات مبلغ رأسمالها : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين فى المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها . ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن ان يترتب عن تبدله او تعديله اكساب شخص واحد او عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة او غير مباشرة ، في ادارة وتسيير المقاولة المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ الى علم مديرية الطاقة والوقود المعلومات التالية :
1 ) العناصر المميزة لمراقبة مقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه كما تكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وبقدر مالم يكن وقع الاخبار بها بعد
2 ) في الشهرين قبل تنفيذ الامتياز وكل مشروع من شأنه ان لا يغير عنصرا مميزا لمراقبة المقاولة صاحبة الامتياز أو المشتركة فيه . ) وبمجرد ما تصل الى علمه ، كل عملية من أي نوع كانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 اعلاه للتصريح ولم تكن وصلت الى علمه قبل انجازها المادة ت 7 : في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة فى المادة السابقة وفى حالة ما اذا اثرت بعض التدابير او العمليات على العناصر المميزة المأخوذة ضمن عناصر المراقبة | المبينة في المادة ت 53 وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة في المادة المذكورة . يجوز لادارة الطاقة والوقود اما ان :
تصرح بانها لاتبدي اعتراضا على التدابير او العمليات المعنية ، واما ان تشعر صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا اثرت هذه التدابير و العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة ت ه ، بان هذه التدابير او العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات او الاتفاقات او العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي .
واما ان تشعر صاحب الامتياز . في حالة ما اذا اثرت هذه التدابير او العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المتضمنة في المادة ت ه والمتعلقة بصاحب الامتياز والتي يترتب عنها اكساب شخص واحد او عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين سلطة فاصلة .
مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة او التسيير الذي يقوم به صاحب الامتياز ، ، بان هذه التدابير او العمليات تتعارض مع المحافظة على السند الخاص بالمنجم ، واما ان تشعر صاحب الامتياز ، في حالة ما اذا أثرت هذه التدابير او العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المتضمنة فى المادة ت ه والمتعلقة بصاحب الامتياز والتي يترتب عنها اكساب شخص واحد أو عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة او التسيير الذي يقوم به الشريك ، بان هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات او الاتفاقات او العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفى هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة فى المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز ان يعرض على موافقة ادارة الطاقة والوقود ، في ظرف ستة اشهر ابتداء من تاريخ الاشعار المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود والتي تثبت أن الشريك المعني قد فقد صفته كشريك .
واما ان تطلب من صاحب الامتياز ان يقدم معلومات تكميلية او ان يدخل تعديلات على هذه التدابير أو العمليات ، على ان تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر ويترتب عن جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة قدرها شهران لاعلان جديد او لتقديم طلب جديد .
ان امتناع السلطات عن رد الجواب طيلة اربعة اشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد اخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل مدخل على العناصر المميزة للمراقبة ، أو تكون قد اتصلت فيه بجواب عن طلب معلومات او طلب تعديل ، يعتبر موافقة ضمنية على التدابير او العمليات المعنية • يجوز للسلطات المختصة ان تدخل نفس التعديلات او ان تقدم نفس الاعلانات او الطلبات في حالة ما اذا كان بلغها من مصدر آخر غير مصدر المعلومات المشار اليها في المادة السابقة وجود عملية يمكن أن يترتب او قد ترتب عنها تعديل دخل على العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة .
المادة ت 8 : ان التدابير المذكورة بعده ، وان كانت تؤثر في غير الاجال المحددة فى المادة ت 53 ، على العناصر المميزة المذكورة اعلاه ، تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، غير انها لا تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 6 :
1 ) تعويض احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ت ه بشخص آخر من نفس الجنسية
2 ) التحويلات من رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل أو المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحال له أو المحال لهم واذا كان المحال له أو المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحيل او المحيلين او ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم شركات تابعة لنفس الشركة او لنفس مجموع الشركات الذي يملك أكثر من نصف رأسمال في الشركة الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 ) التحويلات من باقي رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم
4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية من المساهمة التي يقدمها كل منهم في رأس مال الشركة الباب الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الأمر عندما يقع تغيير فيما يخص صاحب الامتياز أو تعديل لائحة الحائزين .
ولا يمكن أن يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساهمة التي يتعلق بها .
ويجب أن تتوفر فى المستفيدين من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية يؤذن في انتقال الامتياز تحت الشروط وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 35 من الامر وفى الانظمة المتخذة لتطبيقه المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذى يجب أن يكون قد قبلها قبل اتمام هذا الانتقال المادة ت 11 : يخضع الاذن للنظم المحددة في المقطع 2 من المادة 35 ، من الامر وذلك اذا جرى الانتقال لفائدة شخص واحد أو عدة أشخاص معينين بعده ، وبشرط التحقيق من صحة المعلومات المقدمة :
شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها أو مجموع حصصها ، شركة تملك مجموع رأس مال المحيل أو مجموع حصصه ،
- شركة أو جماعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل أو المحيلين الباب الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة من أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة ولا يمكن تعديل مقتضيات هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت 16 وت 17 .
المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية على مقتضيات النصوص المذكورة بعده بشأن نقط ' لم تسو في هذه الاتفاقية، تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزى سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوى حقوقهم :
أ ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الامر
ب ) الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58 1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 •
ج) ان المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيق المقتضيات أعلاه لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت تزيد في أعباء هذا الحائز أو شركائه يخضع أصحاب الامتياز أو الحائزون أو الشركاء أو أصحاب النقل للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 من الامر وبموجب المادة 5 من الامر رقم 58-1112 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 – 1113 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 1200 المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات في الاقليم الجزائرى للوقود المستخرج من الحقل لا يمكن الزيادة فى أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة في المادتين 70 و 80 من الامر .
تعتبر زيادة في الاعباء بالمعنى الوارد فى هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي قد يترتب عنها :
أما نقصان يحدث بصورة كبيره او دائمة في الارباح الصافية التي يمكن استخراجها من الامتياز ، وذلك بتحديد المداخيل أو بالزيادة فى تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية واما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالامر وذلك خصوصا بادخال تقييدات على الاستقلال في التسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته يتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة لمجموع المقتضيات من نفس النص التشريعي أو التنظيمي المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية ، على المقتضيات التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتياز والمتعلقة بنظام الشركات أو بنظام حقوق المساهمين أو الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو أصحاب النقل أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه المقتضيات تنطوي على طابع تمييز قانوني أو فعلي بالنسبة لأحد أو المجموع أصحاب الامتياز أو الحائزين أو أصحاب النقل أو الشركاء أو بصفة أعم بنسبة للشركات أو لأصحاب الاسهم أو للمشتركين الغير خاضعين لمقتضيات الامر 1404 الجريدة الرسمية المادة ت 15 : واذا اعتبر صاحب الامتياز أو الحائز أو أصحاب النقل أو الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقي ، ان نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة فى المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ له طابع زائد أو تمييز بالنسبة له ، أمكن له أن يباشر الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ت 21 وت 23 .
المادة ت 16 : واذا تمت ، طيلة مدة الامتياز ، المصادقة ، ضمن الاوضاع المقررة فى المادة 27 من الامر ، على اتفاق نموذجي جديد ، أمكن للطرفين ان يبرما ، باتفاقهما وضمن الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة يعوض فيها مجموع المواد من المادة ت ا الى المادة ت 48 ومن المادة ت 54 الى المادة ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي الجديد، غير انه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل في نظام القنوات الموافق عليها قبل ، ويخضع صاحب الامتياز ، الحائز أو الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة في حيز التنفيذ وبدون أثر رجعي لمجموع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أمكن له أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الباب وذلك بقدر مالا يرفض تطبيق هذه النصوص في الاتفاق النموذجي الجديد المادة ت 17 : وفي الحالات المنصوص عليها في المقطع 3 من
المادة 35
فتح المادةوالمقطع 2 من المادة 39 من الامر وكذا فى كل وقت يمكن تهيئة البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها العنوان الثالث المذكور بعده ، وذلك باتفاق مشترك وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 25 من الامر ومع مراعاة الاشياء المبينة تحديديا في الفقرة 9 من المادة 26 من الامر .
الباب السادس سحب الامتياز - عقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا في الحالات ووفقا للكيفيات المنصوص عليها فى المواد 37 و 38 من الامر وت 7 من هذه الاتفاقية وعندما لا يطبق صاحب الامتياز الالتزامات الناجمة من المادة ت 20 ولا ينفذ التعهدات الواردة في المادة 25 او الالتزامات او التعهدات المنصوص عليها في مواد العنوان من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز .
واذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته أو بجعل التزامات شركائه تنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها فى الامر وذلك في ظرف أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة أشهر الا فى الحالات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال منقولا الى سنة وستة أشهر لادنى حد واذا كانت الالتزامات المبينة فى الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل أعلاه ، فيعلم مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالتهم الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ، فى | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه ظرف شهر ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء هذا الاجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته، الى الوزير المكلف بالوقود .
وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة أن تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجنائية ، تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر وذلك اذا كانت المخالفة المعتبرة قابلة أيضا لان تتسبب في سحب الامتياز :
1) مخالفة للمقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في المواد ت 28 الى ت 31 عقوبتها تساوى على الاكثر نصف القيمة المقدرة بسعرها في الحقل من كمية الوقود الغير منتج أو المنتج بافراط وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد أدني أو أعلى فى الانتاج ، غير أنه لا تطبق أية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد في المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 في المائة عن الكمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة المحسوبة بسعرها في الحقل والمأخوذة للحساب أعلاه ، هي القيمة التي أعلن عنها رسميا عن الثلاثة أشهر الاخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، أو في عدم وجود هذه القيمة ، القيمة الاخيرة المقدرة حسب سعرها في الحقل
2) نقص فى المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث العلمى والتقني بمقتضى المادة ت 26 والتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 ، عقوبتها تساوى على الاكثر مبلغ النقص وذلك بقدر مالا يتجاوز هذا النقص 25 في المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة ، المحسوبة ، تطبيقا للمقطع الاول من المادة ت 26 ) مخالفة للالتزامات الناتجة من المادة 38 ب من الامر ومن المواد ت 2 و ت 6 و ت 24 و ت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 ومن المادتين ت 47 وت 48 ومن المقتضيات التي يتضمنها العنوان الثالث من هذه الاتفاقية والتي تنص على هذا الجزاء : عقوبتها تساوى على الاكثر قيمة 1000 طن محسوبة على أساس سعرها في الحقل من البترول الخام المستخرج او ، اذا كان الامر يتعلق بحقل الوقود الغازي، قيمة مليوني متر مكعب ، محسوبة على أساس سعرها في الحقل ، من الغاز الطبيعي الجاف المصفى وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا ، 4 في الالف من القيمة المحسوبة على أساس سعرها في الحقل من الانتاج المستخرج خلال الثلاثة أشهر المدنية السابقة للاعلان المادة ت 20 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة ت 19 تصدر لفائدة السلطة المخولة لها الاتاوة وذلك بموجب قرار تصدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداء من آخر الحدث الذي يشكل المخالفة الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 01405 و قبل تطبيق كل عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالامر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار | بوصولها ، طلبا كتابيا يلتمس فيه الايضاحات ويكون مصحوبا عند الاقتضاء بإنذار بالقيام بالواجبات أو بتنفيذ الالتزامات غير المنفذة ويحدد له اجلا لا يقل عن شهر لرد الجواب أو للتنفيذ .
ولا يمكن تقييد العقوبات التي تعرضت لها المقاولة ، في مدين حساب الخسائر والارباح المشار اليه في المادة 64 من الامر .
الباب السابع المصالحة المادة ت 21 : في حالة نزاع ينشأ حول صحة هذه الاتفاقية أو تأويلها أو تنفيذها ، يجب اقامة دعوى مصالحة ان طلب ذلك أحد الخصمين ، في ظرف أجل غايته شهران يبتدىء من يوم الاعلام بالحدث الذى تسبب في النزاع .
ولا يعفى الخصمان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى المحكمة المختصة المادة ت 22 : يوجه الخصم صاحب المصلحة في التعجيل | الى الخصم الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات المدعى .
و تجرى المصالحة فى مدينة الجزائر الا أن يقرر الخصمان غير ذلك ويباشر الصلح قاضي مصالحات واحد اذا اتفق الخصمان على تعيينه وفى عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم من طرف المدعى وثانيهم من طرف المدعى عليه ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الخصمين ، أو في عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى وبناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل .
وفى حالة وفاة أحد المصالحين أو مانع يمنعه أو رفض منه في الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الاوضاع ويلتزم الخصمان ، بأن يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها لتعيين مصالحهما واذا لم يعين المدعى مصالحه في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم طلب المصالحة فيعتبر تاركا لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدعى مصالحه في نفس الاجل ، فتستمر الاجراءات بعد اعلام الخصمين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة أن يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق أو أن يطلب من الخصمين تقديم جميع المستندات أو أن يستمع الى جميع الشهود أو أن يواجه بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جميع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم تقاريرهم .
ويجب أن تصدر التوصية بالمصالحة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الفريد أو ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها أعلاه ، ابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة . وذلك فى عدم اتفاق بين الخصمين واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالاغلبية وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس .
ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب • وتعتبر المصالحة ساقطة اذا لم يقبل الخصمان التوصية في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اشعارهما بها • ويحدد المصالح النفقات والاتعاب الخاصة بالمصالحة والتي تقسم بين الخصمين ، غير أنه يتحملها المدعى في حالة مصالحة مبنية على المقرر المنصوص عليه فى المادة ت 20 وذلك مالم تنته التوصية بتبرئة هذا المدعى تبرئة كاملة من العقوبة المتعرض لها .
المادة ت 23 : ينتج عن اجراء المصالحة ايقاف التدبير المتنازع فيه وذلك الى أن تصدر التوصية وان لم تصدر فالى انتهاء مجموع أجل الصلح المنصوص عليه في المادة ت 22 وفي حالة سقوط المصالحة يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي غير أنه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد ت ا وت 2 و ت 28 الى ت 31 و 34 الى ت 48 فان الاجراءات اللازمة لرفع طلب المصالحة الى القضاء لا يترتب عليها ايقاف التدبير ، الا أن يقرر المصالح أو عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك العنوان الثاني بنود تقنية واقتصادية ومالية للامتياز الباب الاول بنود تقنية المادة ت 24 : قبل ابتداء كل سنة مدنية بشهرين على الاقل وبالنسبة للسنة الأولى من الاستغلال ، بعد الشهر الموالي لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، يعرض صاحب الامتياز على الوزير المكلف بالوقود ، البرنامج السنوى المتعلق بالاشغال لتحديد الحقل والعرضة للانتاج واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الناتجة عنه ، بالنسبة للسنة المشار اليها • ويجب على صاحب الامتياز أن يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء ، برامج التعديل .
المادة ت 25 : يلتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤكدة وطرائق استعمالها الأكثر صلاحية لتجنيب ضياع الطاقة والمنتجات الصناعية ولتأمين المحافظة على الحقول والرفع الانتاج الاقتصادى من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى أعلى حده وخصوصا باستعمال أساليب الاسترداد الثانوية ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف 1406 الجريدة الرسمية بالوقود ، بالاساليب والوسائل التي ينوى استخدامها ، مبينا أسباب اختياره ويجوز للوزير المكلف بالوقود أن يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن له ، عند الاقتضاء ، أن يوجه في كل حين الى صاحب الامتياز توصيات تقنية مسببة بصفة رسمية • وفى حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات و خصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة فى المقطع الاول أعلاه ، يخضع النزاع للاجراءات المنصوص عليها في المادتين ت 21 وت 23 ويلتزم صاحب الامتياز بأن يطبق فوريا اما التوصيات التقنية المشار اليها فى المقطع الثاني أعلاه ، وأما في حالة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه المادة ت 27 : يجب على كل حائز أو شريك يخضع المقتضيات هذا الباب أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا تتسنى به معرفة الظروف التي تمت فيها التخصيصات المحسوبة تطبيقا للمادة ت 26 والمحددة للبحث العلمي أو التقني وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة .
ان هذه البيانات يمكن أن تكون موضوع تحقيقات تجرى بناء على طلب مديرية الطاقة والوقود .
و فضلا عن ذلك يتعين على كل حائز أو شريك أن يوجه للمصادقة وقبل 30 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذي ينوى اتخاذه للسنة الموالية ، على أن يبين نوع ومبلغ العمليات التي يرتقب اجراءها برسم البحث خلاف ، التوصية الخاصة بالمصالحة التي تلتزم السلطات | العلمي أو التقني المحدد في المادة 26 أعلاه .
المختصة بأن تستأنفها على حسابها .
الباب الثاني التزامات تتعلق بالبحث العلمي أو التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك أن يخصص ، كل سنة ، للبحث العلمي او التقني ، مبلغا يساوى ثمن 8/1 قيمة الاتاوة المنصوص عليها في المادة 63 والتي يكون ملزما بها خلال نفس السنة • تعتبر النشاطات المشار اليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 وا من المادة الاولى من المرسوم رقم 59-218 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 عمليات بحث علمي أو تقني حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل او الوقود الغازي ، أو بصفة أعم ، بالطاقة ان النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد فى التشريع النافذ في هذا الموضوع .
ويجب أن تكون ميزانية الابحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلي :
- اما في شكل نفقات تصرف في المختبرات أو في مكاتب الدراسات أو الحسابات أو فى المحطات التجريبية أو فى المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ، واما في شكل مساهمة فى رأس المال لمنظمات من نفس النوع ،
- واما في شكل التمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطة الاعانة المقدمة لابحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين أعلاه أو الجامعات .
ويجب أن تكون هذه المختبرات أو مكاتب الدراسات أو الحسابات أو المحطات التجريبية أو المعامل النموذجية أو المنظمات أو الجماعات ، موجودة في الجزائر أو في فرنسا مالم ينص على غير ذلك ، ويجوز للحائز أو للشريك أن يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الابحاث المبينة اعلاه ويمكن أن تكون كل عملية منجزة خلال احدى السنوات ولا توجد في البرنامج المصدق عليه من طرف مديرية الطاقة والوقود ، مرفوضة عند التحقق من البيان المالي ، غير أنه يترك لكل حائز أو شريك امكانية تعديل البرنامج الذي سبق قبوله وذلك خلال السنة وبالاتفاق مع مديرية الطاقة والوقود.
وعلاوة على ذلك ، يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمي أو التقني ، الى مديرية الطاقة والوقود .
ان الايرادات العائدة الى الحائز أو الشريك بسبب الاعمال الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه ، تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز أو الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر وفي حالة نقص في المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يتحتم على الحائز أو الشريك أن يقدم خلال السنة الموالية مصروفا يساوى هذا النقص وذلك زيادة على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19 .
وفي حالة زيادة فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يجوز للحائز أو للشريك أن يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة الموالية .
ويجوز للوزير المكلف بالوقود ، ان يتفق مع الحائز أو الشريك على تقسيط هذه الالتزامات في الزمان الباب الثالث التزامات تتعلق بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تعيين تحديدات لانتاج الحقل وذلك تطبيقا للفقرة 4 من المادة 26 من الامر غير أنه لا يمكن تطبيق حدود قصوى على صاحب الامتياز الا لأسباب تفرضها المصلحة العامة ، ولا حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر ومنطقة الفرنك غير مجيب عنها بكيفية مرضية المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 المختصة وذلك بعد اشعار جميع أصحاب امتياز الوقود ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات من جهة ، اختيار القواعد والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين حدود انتاج الحقول ) اجتماعات (أ) ( ومن جهة أخرى ، تطبيق هذه القواعد والبارامترات تطبيقا عمليا على الحقول وذلك بعد تحديدها ( اجتماعات «ب» ) .
تنعقد الاجتماعات «أ» و «ب» بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب أن يدعى جميع أصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم ان يبدوا فيها ملاحظاتهم بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة، على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم الى السلطات المختصة والى جميع اصحاب الامتياز . ويجوز لصاحب الامتياز ان يمثله ثلاثة أشخاص على الاكثر ولا يكون عدم تمثيل صاحب امتياز واحد أو عدة أصحاب امتياز سببا لتعطيل صحة المشورة وتبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة اعلانات توجه الى جميع أصحاب الامتياز المدعوين للحضور المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات (أ) اما بناء على طلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائة على الاقل من أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك في حالة ما اذا كان أحد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط أن يكون قد انصرم أجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير (1) على الاقل من أول اجتماع من نوع «ب» المتعلق بتطبيق نظام | الحصص ، الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29 ، ملفا يبين :
- الحصة المطبقة على مجموع الحقول بالنسبة للفترة المقابلة من تطبيق نظام الحصص ، وعلى سبيل التطبيق للمقررات المتخذة بخصوص القواعد والبارامترات وبعد الاخذ بعين الاعتبار لاستعمالات البترول ولأحسن التقنيات لصناعته ، يبين :
قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز أن يحتفظ بها من بين غيرها ليطبقها على كل حقل ، حد الانتاج المترتب عن هذه القيم بالنسبة لكل حقل وذلك على أساس وسائل الانتاج الموجودة ، ويخفض أجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجتماعات اللاحقة من النوع «ب» .
ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر ، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه • الباب الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز أو شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في ظرف أجل غايته شهران | تطبيقه في بيع هذه المنتجات فى نقط الشحن والتسليم . وفى ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين في المائة ويجب أن تكون العرائض التي تطلب اجتماعا جديدا من النوع «أ» مصحوبة بجميع المذكرات والمستندات التي تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم وتوجه السلطات المختصة، قبل ثلاثة أسابيع من كل اجتماع من النوع (أ) ، الى أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه دعوة للحضور مصحوبة بمذكرة تبين ما يلي :
تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء مدته ،
- ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول ، القواعد والبارامترات التي تنوى هذه السلطات | استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر في ظرف أجل غايته شهران بعد الاجتماع المادة ت 31 : يتعلق كل اجتماع من النوع (ب) بفترة تطبيق نظام حصص تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة المتوقعة من نظام الحصص ولا يمكن أن تتجاوز فترات تطبيق هذا النظام ثلاثة أشهر ويجب على السلطات المختصة أن توجه قبل ثلاثة أسابيع | حالة ما اذا كان الحائز او الشريك قد وكل الى هيئة خارجة ممارسة جميع نشاطاته التجارية أو جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك .
ويجب ألا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة عند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن الاسعار المنشورة في مناطق الانتاج التي تساهم بنصيب وافر فى تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري .
المادة ت 33: تدعى : ( أسعارا جارية في السوق الدولي »
بالمعنى الوارد فى المادة 33 من الامر ، الاسعار التي يتسنى بها لمنتوجات الحقول أن تصل الى المناطق التي تعالج أو تستهلك فيها وذلك بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عاديا في نفس هذه الاسواق على المنتجات من نفس الصنف ، الصادرة من مناطق أخرى للانتاج والمسلمة في أحوال تجارية مماثلة تتعلق خصوصا بمدة التنفيذ وبالكميات المتفاوض فيها وذلك باستثناء البيوع العرضية .
المادة ت 34 : واذا أبرم الحائز أو الشريك صفقات بأسعار غير مطابقة للاسعار الجارية فى السوق الدولي فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشار 1408 الجريدة الرسمية اليها في المادة ت 38 وكذا فيما يخص التقييد المنصوص عليه | في الفقرة الأولى من المادة 64 من الباب السادس من الامر الباب الخامس الاتاوة القسم الاول أساس الاتاوة المادة ت 35 : اولا : ان الاتاوة المنصوص عليها فى المادة 63 من الامر محددة على أساس كميات الوقود المنتجة في الحقل والمحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب تدريجا | ونزع الملح وروح البترول (الغازولين) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية الى قنوات الافراغ .
ثانيا : يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة في هذه المراكز او فى اتجاه أعلى منها لتستعمل فى غير الحالات التالية :
أ ضياع او احراق أثناء تجارب الانتاج او في منشآت الانتاج او الجمع او الخزن ، ب اعادة الحقن في الحقل ، ج الاستعمال لتركيب مائعات مخصصة لاجراء الثقب فوق الحقل ، د الاستعمال لاشغال منفذة على آبار الحقل بعد حفرها ، ه الاستهلاك فى المحركات او العنقات ( التربينات ( التي تزود بالطاقة المستعملة كما يلى : 1 انجاز حقن الوقود المذكور فى المقطع ب اعلاه | او كل مائع يخصص لتحسين أحوال الانتاج او الاستعادة من الحقل ، 2 تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة فى الحقل ، 3 تسيير الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ، التزويد بالطاقة اللازمة لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفي ضمنها مخيمات الحفر واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل في آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة الثانية اعلاه ولاستعمالات اخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة للاتاوة على قدر كميات الطاقة المستهلكة فى هذه الاستعمالات ثالثا : وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز اخراج كميات الوقود المأخوذة من اتجاه اسفل من مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب و ج ودوه ، اعلاه ، من أساس الاتاوة وذلك بموجب رخصة استثنائية من الوزير المكلف بالوقود ..
المادة ت 36 : ان مراكز الجمع الرئيسية او النقط المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب ان تركب فيها اجهزة لقياس الوقود الخارج منها وذلك باعتناء الخاضعين للاتاوة وعلى نفقتهم ويجب ان يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود .
وتكون طريقة اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود.
المادة ت 37 : ان القيمة الاولى المركبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، يعلم بها الوزير المكلف بالوقود المدين بالاتاوة وذلك على اساس شروط البيع والنقل المعروفة او الممكن تقديرها ويكون لهذه القيمة طابع موقت المادة ت 38 : ان القيم المرتبة فيما بعد على الوقود عند انطلاقه من الحقل تحدد كل ثلاثة اشهر مدنية وتعادل الاسعار الاساسية المستعملة فى نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد الخصم منها للنفقات والتكاليف الملحقة ، الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن وبعد الخروج من مراكز الجمع الرئيسية أ تحدد الاسعار الاساسية كما يلي :
عند نهاية كل ثلاثة اشهر مدنية يقوم الوزير المكلف بالوقود بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة من عقود التصدير أو التسليم ومن شروط استلام الوقود من طرف صناعات التكرير او المحددة ، فيما يخص الوقود الغازي ، من طرف الزبن المباشرين ، بتحديد الاسعار الاساسية الخاصة بالثلاثة اشهر المنصرمة وذلك حسب الاسعار المتوسطة المذكورة اعلاه وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة المتممة لاجل مراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمعدلات اجرة النقل البحرى الجارية خلال الثلاثة اشهر المنصرمة وللاستعمالات التجارية ،
ب - ا ن النفقات والتكاليف المدرجة فى التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من الامر ، تخصم حسب التسعيرات المذكورة ، ج تحدد النفقات الاخرى والتكاليف الملحقة الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن بموجب مقرر من السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحجج المؤيدة ، المقدمة من طرف المكلفين بالاتاوة .
تعلم السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الاول من الثلاثة أشهر المدنية المدين بالاتاوة ، بالقيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بالثلاثة اشهر السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة المراعاة مقتضيات المادة ت 33 ويجوز ايضا للسلطات المختصة ان تشعر ، في حالة تعديل مهم ممكن تقديره ، يدخل على القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، بقيمة تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها في الفقرة ب من المادة ت 39 والمتعلقة بالثلاثة اشهر الجارية .
القسم الثاني تصفية الاتاوة بالنقود المادة ت 39 : قبل اليوم العاشر من كل شهر ، يجب على المكلف بالاتاوة :
أ أن يوصل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية ( المحاسب المكلف بالتحصيل ) تصريحا مطابقا الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى انتاج الشهر السابق الخاضع للاتاوة وذلك على الاساس | المحدد في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يعلن عن اية قيمة مرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، ب وان يجرى مع المحاسب المكلف بالتحصيل ، تصفية | موقتة تكون لها قيمة دفعة على الحساب ، تتم على اساس الانتاج المذكور وعلى اساس القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والحاصلة من أحدث مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجاري الذي يجب ان يتم الاداء عنه المادة ت 40 : تصفى الاتاوة مرة فى كل ثلاثة اشهر ابتداء | من الاشعار الاول المتمم تطبيقا للمادة ت 38 ، وقبل الخامس عشر من الشهر الثانى من كل ثلاثة اشهر مدنية يجب على المدين بالاتاوة :
أ ان يوصل الى المرسل اليهم المعنيين في المادة ت 39 ، تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى الكميات الخاضعة للاتاوة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة اشهر السابقة والى القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي اعلم بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ،
ب - وان يتمم اداء الفارق الموجود اذا كان مبلغ الاتاوة المقابلة زائدا على الدفعات على الحساب ، المتممة من قبل عن هذه الفترة و فى حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات على الحساب الشهرى الموالي .
المادة ت 41 : خلافا للمقتضيات اعلاه المتعلقة بتاريخ التسديد الموقت وبتصفية الاتاوة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل :
أ ان الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذي تم فيه الاعلان المنصوص عليه في المادة ت 37 ، تعتبر كميات منتجة خلال الشهر الموالي ، ب ۔ والكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر الشهر الذى بدأ فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر ايضا كميات منتجة خلال الشهر الموالي ، ج أن القيمة المرتبة عند الانطلاق من الحقل على الكميات المشار اليها فى الفقرتين ا و ب يجرى حسابها على اساس الاسعار المستعملة فعليا فيما يخص الكميات المبيعة المتضمنة عند الاقتضاء ، التسويات اللازمة المتممة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها ، المادة ت 33 القسم الثالث دفع الاتاوة عينا المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالاتاوة ان يسدد الاتاوة الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل لشهر أو لعدة شهور مدنية وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المقرر للدفعات الأولى .
المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بعشر دفعات على الاكثر ويجرى طبقا للبيانات المذكورة فى الطلب اعلاه ، على أساس كميات الوقود الخاضعة للاتاوة عن الشهر السابق المادة ت 44 : تتم الدفعات مبدئيا عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالاتاوة وقودا سائلا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات السابقة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتج المعتبر قبل از ساله عبر منشآت النقل يجب على المكلف بالاتاوة ان يقوم بما يلي ، اذا طلب ذلك الوزير المكلف بالوقود :
ا أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كفصل المزيجة باستخدام القوة المبعدة عن المركز وكالرشح واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للاتاوة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الحجج المؤيدة من طرف المعنيين بالامر .
ويجب على السلطة القابضة للاتاوة ان تباشر اخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم وبعد انقضاء هذا الاجل يكون لصاحب الامتياز الحق في أن يتصرف في الكميات التي لم تؤخذ ، على ان يؤدي مبلغ الاتاوة المناسبة لهذه الكميات بالنقود 2 أن يقوم بنقل المنتجات او ان يكلف احدا بنقلها وذلك ابتداء من خروج هذه المنتجات من مراكز الجمع الرئيسية الى نقط التسليم العادية التابعة لمنشآت النقل ويقوم ايضا بخزن هذه المنتجات في هذه النقط وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للاتاوة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة ت 38 ، وذلك في ظرف اجل شهر ابتداء من يوم اخذ المنتجات المادة ت 45 : ان الفقرة ا من المادة ت 39 والمادة ت 41 ( المستبدلة فيهما العبارتان » تسديد موقت » و « تصفية نهائية ( بعبارة ( التسليم عينا ) ( تطبقان على الاتاوة المدفوعة عينا .
القسم الرابع مقتضيات مشتركة المادة ت 46 : ان كيفيات اجراء الدفعات والتقويمات 1410 الجريدة الرسمية الاحتمالية تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الامر .
وفي حالة التأخر فى تسديد الاتاوة او دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها في المادة 63 من الامر، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات او التسليمات ويجوز تقييد هذه الزيادات فى مدين حساب الارباح والخسائر المشار اليه فى المادة 64 من الامر المادة ت 47 : يجب على المكلف بالاتاوة ان يمسك محاسبة نوعية مفصلة للكميات المستخرجة وذلك مهما كان تخصيص هذه الكميات ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذا الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، لمراجعة المحاسبة المشار اليها في المقطع السابق وللتحقيق فى نصوص التصريحات الباب السادس التسليمات عينا المادة ت 48 : اذا تم دفع الاتاوة بالنقود ، فيمكن ان يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بأن يسلم بعوض وقودا مستخرجا من الحقل ، الى المصالح او الهيآت العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية .
ويعين الوزير المكلف بالوقود ، المصالح والهيآت التي تستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحدة منها ، ويجب الا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، عن سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من الانتاج المخصوم كما هو مذكور في الفقرة الاولى من المادة ت 35 وذلك بشرط الحصول على موافقة صاحب الامتياز ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه كل طلب يتعلق بتسليم جزئي الى صاحب الامتياز وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ التسليم ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ويجب ان لا يتجاوز كل تسليم جزئي الجزء العشرين من الكمية القصوى الاجمالية المحددة اعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على ذلك صاحب الامتياز يبلغ سعر التسليم عن كل دفعة ، القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذة نهائيا ضمن القيم الاخرى بالنسبة للشهر الذي تمت فيه هذه الدفعة ويتم اداء موقت ، محدد على اساس القيمة الموقتة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك فى ظرف اربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي في نفس الاجل بعد التحديد ، ضمن الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب للقيمة النهائية المرتبة على الوقود وذلك بالنسبة للشهر المعتبر ، وفى عدم اجراء التسديد في الآجال المذكورة يحق لصاحب الامتياز ان يوقف التسليمات المعنية الى ان يتم اداء المبالغ الواجب دفعها .
تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه المادة ت 44 ، المتعلقة بالعلاج الأولي للمنتجات وبنقلها .
على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة ، على ان يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة العنوان الثالث شروط خاصة بالامتياز المادة ت 49 : يلتزم صاحب الامتياز بان يجرى ، في ظرف سنتين بعد تاريخ منح الامتياز كشفا للاستغلال في طبقة الارض الثلاثية من الهيكل الاساسي للنزلة الشمالية .
ويحدد مكان هذا الحفر بالاتفاق بين السلطات المختصة وصاحب الامتياز ويتعرض صاحب الامتياز ، في عدم تنفيذ الالتزام المذكور في هذه المادة للعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة ت 19 وفي حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 تثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 50 : يلتزم صاحب الامتياز بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ فى الاعتبار المنتجات الحقول الاخرى الموجودة بالجزائر ، في قضاء حاجات الاستهلاك الداخلي الجزائرى الى الوقود وذلك بسعر يساوى على الاكثر السعر الأدنى الذى يطبقه على الوقود عند التصدير ويلتزم صاحب الامتياز كذلك بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الأخرى الموجودة في الجزائر ، في قضاء حاجات صناعة التكرير ، الموجودة في المكان ، الى الوقود وذلك من غير أن يترتب عن هذا الالتزام خسارة فى القيمة المحددة، كما هي، في الباب الخامس من العنوان الثانى من هذه الاتفاقية والمطبقة على المنتجات عند انطلاقها من الحقل وتلتزم السلطات المختصة بان تسهل بحسب الحاجة وبجمع الوسائل التي تحوزها للقيام بهذا الواجب الذي يمكن قضاؤه مباشرة او عن طريق المبادلة ويتعرض صاحب الامتياز فى عدم تنفيذ الالتزامات اعلاه ، للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 من هذه الاتفاقية.
واذا تم عقد انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها المادة ت اه :
المادة ت 52 : لكي يتم على الخصوص تسهيل استخدام العمال الجزائريين ، سيعتنى صاحب الامتياز لاجل قضاء حاجياته بالتكوين والترقية المهنيين لعماله المستخدمين في الورشات التابعة للامتياز وذلك فيما يتعلق بالتنقيبات البترولية ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعنايته الشخصية وذلك اما في مقاولته الخاصة واما في مقاولات أخرى وبواسطة تمرينات او عن طريق تبادل الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 المستخدمين ويجوز ايضا لصاحب الامتياز أن يستعين بمستشارين تقنيين غير تابعين لمنظمته الخاصة كما يجوز له ان يقبل التمرين في مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات أو هيئات اخرى وذلك لاجل تكوينهم وتخصيصهم ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعنايته الخاصة مع تحمل الشركات أو الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود فيما يخص مرحلة تحضير البرامج .
ويوجه صاحب الامتياز الى مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان .
ويتعرض صاحب الامتياز في عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 .
وتلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة واذا تم تحويل الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، فتثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 53 : أ تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة المقاولة الحائزة وذلك حسب المعنى الوارد في المادة ت ه :
1 ) البروتوكولات والاتفاقات أو العقود التي قد يبرمها .
الحائز مع الغير والمتعلقة بعمليات الاستغلال وبتوزيع التكاليف والنتائج المالية وكذا بتوزيع المنتجات وتنظيمها وفي حالة الحل بتوزيع مال الشركة ،
2 ) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المتصلة بالاسهم ،
3 ) اسم وجنسية وبلد اقامة المتصرفين والمديرين الذين يوقعون باسم الشركة ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة. ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة وأهمية مساهمتهم ،
ه ) المعلومات المشار اليها فى الفقرة الرابعة اعلاه والمتعلقة بكل شركة أو جماعة شركات تابعة تملك أكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بجماعة من الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض اكثر من 50 ٪ من الرأس مال المذكور 6 وعندما يبلغ مجموع ديون المقاولة . بعد أربع سنوات.
مبلغ رأس مال الشركة ، اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأس مال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها ب تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ودون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات التالية :
1) نقل مركز الشركة الى كل مكان من الجزائر والتعديلات المدخلة على القوانين الاساسية المقرر أو المأذون بموجبها هذا النقل وكذا التعديلات المدخلة على مقتضيات القوانين الاساسية والمتعلقة بحقوق التصويت المتصلة بالاسهم
2 ) الزيادة او النقص فى عدد الاشخاص الذين يمارسون المهام المشار اليها فى المقطع أ من الفقرة 3 وذلك في الحدود المسموح بها فى القوانين الاساسية وكذا تعويض أحد أولئك الاشخاص على ان يكون للشخص المعين لاحدى تلك المهام جنسية احد المساهمين الرئيسيين
3 ) كل تعديل يدخل على لائحة الاشخاص المشار اليهم في المقطع الرابع من الفقرة أ وذلك بشرط :
ان لا يزال المساهمان الرئيسيان للشركة سن ربال SN Repal SN يملك كل منهما عند تاريخ هذه الاتفاقية وعقب هذا التعديل ، أكثر من الثلث وأقل من النصف لمجموع حقوق التصويت المتصلة بهذه الاسهم
4 ) واذا انتهى تنفيذ الشرط المنصوص عليه في المقطع 3 من الفقرة ب اعلاه : كل تعديل يدخل على اللائحة المشار اليها فى المقطع 4 من الفقرة أ ، كل واحد فيما يخصه الا ان يكون لهذا التعديل احدى النتائج التالية :
أ ) رفع الحقوق التي يملكها شخص كان يملك قبل التعديل الثلث منها او اقل ، الى اكثر من ثلث حقوق التصويت المتصلة بالاسهم ، الا اذا استمر شخص آخر في حيازة أكثر من نصف تلك الحقوق
ب ) رفع الحقوق التي يملكها شخص كان يملك قبل التعديل النصف منها او اقل الى اكثر من نصف حقوق التصويت المتصلة بالاسهم .
ج ) رد الحقوق التي يملكها شخص كان يملك قبل التعديل اكثر من نصفها او اقل الى اكثر من نصف حقوق الصويت المتصلة بالاسهم .
د ) رد الحقوق التي يملكها شخص كان يملك قبل التعديل أكثر من ثلثها الى الثلث او اقل من ثلث حقوق التصويت المتصلة بالاسهم وذلك بشرط ان يكون هذا الشخص قد حاز سابقا اكثر من نصف حقوقه .
ه ) المعلومات المشار اليها فى الفقرة 5 من المقطع 1 اعلاه 1412 الجريدة الرسمية
6 ) يزاد بقصد حساب حقوق التصويت التي يملكها | شخص ، حسب المعنى الوارد في هذه الفقرة . على الحقوق التي يملكها هذا الشخص مباشرة الحقوق التي تملكها شركة تابعة له ويعتبر شركة وشخص مشتركين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت أحدهما يملكها الآخر أو اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما يملكها شخص ثالث بعينه أو حتى مجموع شركات ج تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة صاحب نقل يضع نفسه تحت نظام هذه الاتفاقية بموجب المادتين ت ه و ت 59 .
العناصر التالية :
1 ) بنود البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود المشار اليها في المادة 44 من الامر التي قد يشترك بموجبها صاحب النقل اما مع حائز واحد أو عدة حائزين ، مباشرة أو عن طريق تحويل حق النقل واما مع أشخاص آخرين وذلك لأجل انجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تتعلق هذه الشروط بقيادة عمليات النقل عبر قناة خاضعة لهذه الاتفاقية وبتوزيع التكاليف وبالنتائج المالية وفى حالة الحل بتوزيع مال الشركة .
2 ) اذا كان صاحب النقل لم يملك بعد صفة صاحب سند الاستغلال الوقود فى الجزائر أو صفة الشريك بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية :
1) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المتصلة بالاسهم .
ب ) الاسم والجنسية والاقامة للمتصرفين والمديرين الذين يوقعون باسم الشركة ويمارسون المهام المذكورة في تنظيم المقاولات
ج ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأسمال الشركة وأهمية مساهمتهم .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه المذكورة بعده والمتعلقة بالعناصر المأخوذة ضمن غيرها في الفقرة ج أعلاه :
1 ) التعديلات المدخلة على البنود المشار اليها في المقطع 1 من الفقرة ج وذلك بقدر ما تتعلق هذه التعديلات بقواعد الاجراءات أو بكيفيات الحساب أو بالآجال أو بقدر ما لا تؤثر على الاقتصاد العام للبنود المذكورة .
2) نقل مقر الشركة الى مكان يوجد في الجزائر أو فى فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المتصلة بالاسهم
3 ) تعيين متصرف أو مدير يوقع باسم الشركة وذلك اذا كان الشخص الجديد من جنسية جزائرية او فرنسية ) التغيرات الطارئة على لائحة المساهمين في الشركة صاحبة النقل وعلى مبلغ مساهمتهم وذلك اذا كانت هذه التغيرات تهم مباشرة أو بواسطة شركات تابعة ، شركات حائزة لسند استغلال الوقود في الجزائر أو مشتركة مع مثل هذه الشركات الحائزة بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية
ه ) التغيرات الطارئة على مبلغ مساهمات أصحاب الاسهم غير المحددين فى المقطع السابق وذلك اذا لم يترتب على هذه التغيرات جعل أشخاص أو شركات لا يملكون صفة الحائزين أو الشركاء المحددة في المقطع السابق ، يملكون أكثر من نصف حقوق التصويت المتصلة بأسهم صاحب النقل
6 ) المعلومات المشار اليها في المقطعين و ، د من الفقرة ج أعلاه .
ه تزاد قصد حساب حقوق التصويت التي يملكها شخص بالمعنى الوارد في هذه المادة على الحقوق التي يملكها هذا الشخص مباشرة ، الحقوق التي تملكها شركة تابعة له وتعتبر شركتان تابعتين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت احداهما في ملك الاخرى أو اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما في ملك شخص آخر بعينه أو في ملك جماعة الشركات التابعة
د ) المعلومات المشار اليها فى المقطع ج أعلاه فيما يخص كل شركة أو مجموعة شركات تابعة تحوز أكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموع شركات تابعة تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها في بعض أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور ،
ه ) واذا كان مجموع ديون المقاولة يبلغ بعد أربع سنوات مبلغ رأسمال الشركة : الاسم والجنسية والاقامة للشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها د تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 7 ، دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات | و يتعرض صاحب الامتياز ، في عدم تنفيذ مقتضيات المادتين ت ه و ت 6 كما هما مبينتان فى الفقرتين أ ، ب أعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 7 .
ويتعرض صاحب النقل الذي اختار نظام هذه الاتفاقية ، في عدم تنفيذ مقتضيات المادتين ت 5 وت 6 كما هما مبينتان فى الفقرتين ج ، د أعلاه والمطبقتين على صاحب النقل المذكور بموجب المادة ت 59 ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70 .
ز - اذا تم تحويل امتياز ضمن شروط المادة ت 2 ، فتثبت مقتضيات هذه المادة بالتمام وذلك بشرط أن يحل في هذا التحويل وبحسب الحاجة اسم الحائز الجديد أو الشريك الجديد محل المحيل .
الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 العنوان الرابع النقل بواسطة القنوات الباب الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحق المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الباب الثانى من هذا العنوان ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة المادة ت 55 : يجوز لكل حائز يريد أن ينقل مجموع أو جزء حصته من الوقود المستخرج من الحقل ، عبر منشآة يملكها صاحب نقل آخر ، أن يحول الى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد ، ولا يمكن ، فى غير الحالة التى تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر ، وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها ، غير متوفرة فى المستفيد من التحويل ، لا يمكن للسلطات المختصة أن ترفض الموافقة على تحويل الا اذا كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل مجموع موضوع الطلب أو جزءا منه أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبقت الموافقة عليها يجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناء على طلب الحائز أو صاحب النقل الآخر وضمن الشروط المنصوص عليها في البروتوكولات أو العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات ملفية جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل المادة ت56 : واذا أبرم شريك مع صاحب الامتياز بروتوكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون ، يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله أن يتصرف في حق نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له أن يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها أشخاص غيره وأن يحول اليهم حق النقل المقابل المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من الامر وفي هذه الاتفاقية، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها مقتضيات هذه المادة .
وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق .
المادة ت 58 : يخضع النقل المشار اليه في المواد ت 54 وت 55 وت 56 وت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة الباب الثاني حقوق وواجبات صاحب النقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص في النقل المادة ت 59 : يجب على صاحب النقل ، اذا لم يكن حائزا ، أن تتوفر فيه الشروط المفروضة على صاحب الامتياز أو على الحائز بموجب الأمر وبموجب المادتين ت 3 وت 8 ، على أن تكون العبارة الواردة فى الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهى تخصيصات رخصة البحث للفترة التي لم تزل صحتها جارية في المساحة التي عثر فيها على الحقل مستبدلة فيما يخصه، بالعبارة التالية ( موافقة على مشروع القناة » وأن تكون الكلمات ( سند منجمي » و « امتياز » الواردة في المادة ت 7، مستبدلة بالعبارة التالية ) رخصة النقل » .
ويجوز له أن يشترك مع أشخاص آخرين في انجاز واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب أن تتوفر فى هؤلاء الاشخاص المشتركين الشروط المطلوبة من الحائزين بموجب المواد ت 3 الى ت 8 ، على أن يحل صاحب النقل محل صاحب الامتياز في الاجراءات المحددة فى المادتين ت 6 و ت 7 .
المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من الامر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه وفي الحالة المنصوص عليها فى المقطع الاخير من المادة 46 من الامر ، يجوز للسلطات المختصة أن تطلب من صاحب النقل أو ، فى عدم ابرام اتفاق ودى خلال الشهرين المواليين ، أن تفرض عليه الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه ، مع حائزين لسندات استغلال وذلك لانجاز أو استخدام المنشأة بصفة مشتركة .
المادة ت 61 : يبين الطلب ، على وجه التحديد ، القنوات والمنشآت التي يطلب صاحب النقل الموافقة عليها وفي ضمنها المنشآت الموجودة في آخر القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التقسيط المتوقع لتنفيذ الاشغال ويبين الطلب أيضا القنوات أو المنشآت التكميلية التي ينوى صاحب النقل انشاءها عند الاقتضاء في مرحلة واحدة أو في مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة أو لكل سبب آخر ، غير أنه لا ينوى أن يطلب الموافقة عليها في الحاضر . 1414 الجريدة الرسمية وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب :
1 ) في حالة عبور أقاليم خارجة عن الاقليم الجزائري :
الالتزامات الضرورية ، فى غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالواجبات التي يخضع لها صاحب النقل في الاقاليم المذكورة، وخصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية :
النقل حتى النقطة الكائنة فى آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادرة من الجزائر .
- انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها في المشروع أو كميات التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 .
عدم التمييز في التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة فى آخر المنشأة ، على أسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم المجتازة .
- وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في آخرها .
ويجب أن تكون هذه الالتزامات مطابقة للتشريع والتنظيم الموجودين في الاقاليم المجتازة .
2 ) طلب رخصة النقل ، المادة ت 62 : تضمن لصاحب النقل بدون أي تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع الفوائد الناتجة من أبرام وتنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر + ويلتزم صاحب النقل بما يلى :
1 ) الاتخاذ ، بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 76 ، لجميع التدابير المستقبلة اللازمة لتعجيل انجاز بعض اقساط أو مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات أخرى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وكذا في هذا الباب
2 ) وفى حالة العثور ، في نفس المنطقة الجغرافية على حقول من الوقود يمكن استغلالها من طرف أشخاص آخرين ، ان لم يتم اتفاق ودى بين صاحب النقل وشخص آخر حائز لحق النقل ، يلتزم صاحب النقل ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الامر من طرف الخصم صاحب المصلحة في التعجيل ، بأن يبرم مع هذا الشخص الآخر | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه اتفاقا أو عقد شركة لأجل تشييد أو استخدام قنوات أو منشآت اضافية مخصصة لرفع طاقة المنشأة الى أزيد من الطاقة المنصوص عليها فى المشروع ويتم هذا الابرام مع التحفظات التالية :
أ ) لا يمكن أن يترتب على ذلك تشديد الاحوال الاقتصادية العمليات النقل التي تكون قد جرت في عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ،
ب ) ان مبلغ التوظيفات الواجب انجازها من جراء تطبيق فريد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذا المقطع ، لا يمكن أن يتجاوز 20% من مبلغ التوظيفات الاجمالي المنصوص عليه في المشروع الموافق عليه وفى حالة خلاف حول كيفيات الاتفاق أو المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى صاحب النقل ليقوم بتنفيذ الالتزام الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية أعلاه ، على حكم يعين ، فى عدم ابرام اتفاق في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ، ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر فى أجل غايته ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيون بالامر بتعيين الحكم ، على صاحب النقل وعلى الشخص الآخر .
المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع الا لأحد الاسباب التالية :
1) عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من مقتضيات المادتين 45 و 46 من الامر والمواد ت 59 وت 60 وت 61 .
2 ) رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم السلطات المختصة لاحد الاسباب التالية :
أ ) تنفيذ الالتزامات الناتجة من مقتضيات المادتين 45 و 46 من الامر والموادت 59 وت 60 وت 61 .
ب ) حماية مصالح الدفاع الوطني ،
ج ) حماية حقوق الغير ،
د ) مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة العمومية ،
ه ) السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها ، ) الرفض - يجوز للسلطات المختصة أن ترفض ، علاوة على ذلك ، المشروع لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية وفى هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حل استبدال يضمن لهم ممارسة حقهم في نقل الوقود ضمن أحوال اقتصادية عادية وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى .
المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع توصيل لفرع من قناة موجودة ، لنفس المقتضيات التي يخضع لها المشروع :
الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 الاصلى ما عدا فيما يتعلق بمدة تقديم الطلب التي تخفض من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر .
تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد فى المقتضيات السابقة ، التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة ، بشأن منشأة ، في المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة :
تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ،
- تثنية القناة ، فى كليتها أو في جزء منها ، زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط ، تغيير يفوق 10 % يحدث في قطر القناة الاسمى أو في الضغط الأقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها .
القسم الثاني النقل ذو الاسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الاسبقية لعمليات النقل التي تتعلق بالكميات الموجودة فعلا تحت اليد ويتصرف صاحب النقل ، بشأنها ، في حق النقل المشار اليه فى المادة 42 من الامر وذلك اما مباشرة أو بواسطة تحويل موافق عليه ، المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه الاتفاقية تنطوى على طاقة نقل زائدة ، فيجب على صاحب النقل المحددة أن في يقبل المادة في 49 من حدود الامر هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط ، المرور عبر هذه القنوات لمنتجات صادرة من استغلالات أخرى يجب أن يفهم من عبارة ( طاقة زائدة » الفارق الموجود بين:
1 ) الطاقة الممكن توقعها للقناة ، كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي أخذها صاحب النقل ، تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم أشغال التشييد ومن التجارب المباشرة .
2) كميات الوقود الموجودة فعلا تحت اليد ، والممكن نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيد فيها عند الاقتضاء الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالاسبقية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من الامر .
ويجب على صاحب النقل أن يقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة يوجه اليها قبل شهر ، بيانا تقديريا يشير بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة الموالية ، الى البيانات المشار اليها فى هذه المادة والى الطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات .
المادة ت 67 : لاجل تطبيق مقتضيات المادة ت 66 ، تدعو السلطات المختصة صاحب النقل لأن يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج | من الحقول التي يملكها هذا المستغل وفى عدم اتفاق ودى | يتم في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة أن تفرض | على صاحب النقل المذكور هذا النقل واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ الالتزام الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز لصاحب النقل أن يجعل انجاز الاشغال موقوفا على المنح من طرف الشخص أو الاشخاص الآخرين المعنيين بالامر وحسب اختيارهم ، لضمانة تتعلق بالحمولة وبالمدة ، أو لضمانة مالية تمكن من استهلاك المنشآت المعنية وذلك حسب القواعد المستعملة في الصناعة البترولية وتسقط هذه الضمانة بمجرد وبقدر ما تصير طاقات النقل المحدثة هكذا ، مستخدمة لعمليات نقل تتمتع بالاسبقية وذلك حسب المعنى الوارد في المادة ت 65 وفي عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها في المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى صاحب النقل ليقوم بتنفيذ الالتزام الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ، على حكم يعين ، فى عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ويفرض القرار التحكيمى الذى يجب أن يصدر فى أجل غايته ثلاثة اشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم ، على صاحب النقل وعلى الشخص الآخر وفى حالة خلاف بشأن ضرورة حفظ الضمانة ، يعرض الزائدة ناتج أما من نقص عرضي طرأ على الطاقة الكلية النزاع باعتناء الخصم صاحب المصلحة في التعجيل على حكم معين كما ذكر فى المقطع السابق ، ويجب أن يصدر القرار التحكيمى فى أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالأمر بتعيين الحكم .
المادة ت 68 : يتحتم على صاحب النقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه فى القرار المنصوص عليه في المادة السابقة وفى حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضى طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة الكميات الموجودة فعلا تحت اليد والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالاسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج التي لا تتمتع بالاسبقية ، من طرف السلطات المختصة وذلك فى عدم ابرام اتفاق ودى بين المعنيين ونظرا ، على الخصوص ، الى حقوق الاسبقية والى الطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد أن يباشر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمميزات الانتاج من الوقود الذى يمكن لكل واحد منهم أن يقدمه .
القسم الثالث مقتضيات مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة ، طبقا لمقتضيات المادة 50 من الامر ، ولا يمكن أن تكون المنتجات المنقولة موضوع أي تمييز في تسعيرات النقل وذلك ضمن أحوال قابلة للمماثلة من الجودة والانتظام وكمية 1416 الجريدة الرسمية التصريف ، ماعدا ، عند الاقتضاء ، المنتجات التي يملكها | شخص آخر يكون قد أبرم مع صاحب النقل اتفاقا أو عقد شركة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة ت 62 وفي حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما في الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الشخص الآخر .
يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق مقتضيات المقطع السابق على حكم يعين ، في عدم ابرام اتفاق ودى ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل في الحالة المحددة في المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المحددة في نفس المادة أو اذا خالف صاحب الرخصة مقتضيات هذا الباب ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة بعقوبة تساوى على الاكثر قيمة ألف طن محسوبة عند الانطلاق من الحقل وذلك فى حالة نقل للوقود السائل أو قيمة مليونين اثنين من الامتار المكعبة وذلك فى حالة نقل للوقود الغازى وتكون القيمة المرتبة عند الانطلاق من الحقل الواجب اعتبارها هي أعلى القيم المرتبة عند الانطلاق من الحقل على الوقود السائل الذى يتم أو يتوقع نقله عبر المنشأة .
تضاعف العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق خمس مرات فى الحالات التالية :
انجاز منشأة غير موافق عليها أو تختلف عن المنشأة الموافق عليها ، تطبيق تسعيرات غير موافق عليها ، وتخضع العقوبات أعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 .
المادة ت 71 : وفي حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى الباب السابع من العنوان الاول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 وت 68 ، لا يكون هذا الرفع موقفا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم ، وفقا للمادة ت 67 ، لمقتضيات الفقرة 1 من المادة ت 62 العنوان الخامس مقتضيات مختلفة المادة ت 72 : ان المقتضيات المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز والمذكورة في العناوين الثانى والثالث والرابع والسادس من الاتفاقية المبرمة فى 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود السائل وبتنمية الصناعة فى الجزائر تطبق بحكم القانون على الشركة ( س ن ربال Repal . . . . الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر ويتم تطبيق هذه الاتفاقية من طرف الجزائر والشركة المذكورة أعلاه بعد الاخذ بعين الاعتبار وبحسب الحاجة ، لمقتضيات الاتفاقية المشار اليها أعلاه على للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه أن ترجح المقتضيات الاخيرة على مقتضيات هذه الاتفاقية وحرر بالجزائر في ثلاث نسخ أصلية ، في 27 يونيو سنة 1966 رئيس الشركة الوطنية للبحث وزير الصناعة والطاقة عن البترول واستغلاله في الجزائر بلعيد عبد السلام روجي كويتز وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة فى 26 و 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 و 13 أكتوبر سنة 1966 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين و نواب مديرين ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 295 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 2385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 والقاضي بانتداب السيد محمد بن بليدية لمهام مدير الرى بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن بليدية المشار اليه أعلاه ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الاشغال العمومية والبناء وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 أكتوبر سنة 1966 الامين خان ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-295 المؤرخ في 6 جمادى الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 والقاضي بانتداب السيد محمد قرطبي لمهام مدير الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قرطبي المشار اليه أعلاه ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الاشغال العمومية والبناء وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 أكتوبر سنة 1966 الامين خان ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 10 يوليو 10 سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66 295 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 والقاضي بانتداب السيد احمد الامين طرفاية لمهام مدير التعمير والاسكان بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد احمد الامين طرفاية المشار اليه أعلاه ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الاشغال العمومية والبناء وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 أكتوبر سنة 1966 الامين خان أن وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 295 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 - سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق - 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق - 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 13 سبتمبر سنة 1966 والقاضي بانتداب السيد اكلي زيدي لمهام نائب مدير الموظفين والقضايا بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أكلي زيدى المشار اليه اليه أعلاه ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الاشغال العمومية والبناء وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 أكتوبر سنة 1966 • الامين خان ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-295 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص 1418 الجريدة الرسمية لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق. 12 مايو سنة 1966 والقاضي بانتداب السيد علي حمداش المهام مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على حماداش ، مدير الادارة العامة ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الاشغال العمومية والبناء وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 اكتوبر سنة 1966 .
الامين خان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 تعدل بموجبه بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 المعدل والمتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في المناجم بالجزائر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 والمتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعى فى المناجم بالجزائر والمعدل بالقرار المؤرخ فى 30 يناير سنة 1960 ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلفى أحكام الفقرة 3 من المادة 48 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 والمشار اليه اعلاه والمعدل بالقرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1960 ويعوض عنها بالاحكام التالية :
(3) يلغى الحق في المنح الخاصة بالتأمينات من الامراض ، والخاصة بالامومة والوفاة عند انتهاء مهلة شهر واحد يلى التاريخ الذى يصبح فيه المعنى بالامر غير مستوف الشروط المطلوبة للانخراط .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه غير أن هذا النص لا يطبق على الاعمال الطبية التي تجرى بعد انتهاء المدة المشار اليها أعلاه ، عندما تكون هذه الاعمال معفاة بمقتضى علاج مأمور به حين كان المؤمن ( بالفتح ) مستوفيا لشروط الانخراط .
ويسرى نفس النص عند اجراء العلاج فى احدى مؤسسات الاستشفاء عن المدة التي تكون فيها المصاريف على عاتق الصندوق عندما تنتهى المهلة المقررة خلال هذه المدة يلزم رب العمل باعلام شركة الاسعاف بكل استخدام جديد ، وكل تسريح للمستخدمين خلال الثمانية أيام التي تلى بدء أو انتهاء عمل المأجور ، وذلك بواسطة البيان الخاص بالدخول أو الخروج المطابق للنموذج المحدد من طرف صندوق التقاعد والاحتياط الخاص بالمستخدمين فى المناجم بالجزائر .
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولا سيما المادة 13 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 والمشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه نموذج طلب القبول في التامين الاختياري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط الانتساب وانشاء الحقوق في التأمين الاجتماعي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بالتأمين الاختياري ولا سيما مادته الثالثة ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان طلب القبول فى التأمين الاختياري يجب اعداده طبقا للنموذج الملحق باصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يتضمن توزيع الحصص التي يؤديها المؤمنون الاختياريون بعنوان التامينات الاجتماعية أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى عام 1384. الموافق 19 فبراير سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط الانتساب وانشاء الحقوق فى التأمين الاختياري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بالتأمين الاختياري وبمقتضى المقرر رقم 49-45. الصادر عن المجلس الجزائري والمتعلق بتنظيم طريقة التأمين الاجتماعي ، ولاسيما مادتاه 6 و 40 ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي :
غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
المادة الأولى
فتح المادةان حصص التأمينات الاجتماعية التي يؤديها المؤمنون الاختياريون توزع طبقا للنسب المئوية المحددة في وبمقتضى المرسوم رقم 65 46 المؤرخ في 18 شوال | الجدولين الواردين أدناه :
جدول التوزيع الخاص بمنتوج الحصص الصناديق الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الصندوق الجزائري معدل الاخطار المؤمن عليها أخطار الحصة التامينات التسيير الاداري | الاجتماعية جموع الاخطار 10 % 10 ر 07 | 920 المرض ، الامومة ، الوفاة 4 % 40 ر 85 20 90 العجز الجسماني ، الشيخوخة 6 ٪ 24 ر 38 920 الاجتماعي لتأمين الشيخوخة المراقبة التسيير صندوق صندوق التسيير الطبية الاداري الاخطار التامين | التعويض الاداري 60ر. 30 ر. 60 را 2,50 27 70 ر1 00 را 30 ر . 60 را 2,50 - 33ر. .ر . .ر . 60 را 2,50 45 283 مفردات الحصص محسوبة على النسبة المئوية للمرتب المتوسط الاجمالي الصندوق الوطني للضمان الصندوق الجزائري الصناديق الاجتماعية الاجتماعي معدل الاخطار المؤمن عليها أخطار الحصة التامينات التسيير الاداري | الاجتماعية مجموع الاخطار 10 % 71 ره 92 ر.
المرض الامومة الوفاة 4 ٪ 416 0 3/368 ر 0 العجز الجسماني ، الشيخوخة 6 294 20 0552
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
لتأمين الشيخوخة المراقبة التسيير صندوق | صندوق التسيير الطبية الاداري الاخطار التامين | التعويض الاداري
6. ر. .ر. 16 ر. 25ر0 270 17ر.
4. ر . 12. ر. 64 ر. ..ار. - -
2. ر. 18 . ر . 96. ر. 15ر. 270-17ر.
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق | 10 سبتمبر سنة 1966 عبد العزيز زرداني 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على المخطط المتعلق بقطع أرضية موجودة ببلدية العقلة ( عمالة عنابة ) بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي رقم 14106 ( والذي توجد نسخة منه مع أصل هذا القرار ) والمتضمن 4 قطع من نوع الارض الفلاحية تبلغ مساحتها الاجمالية 29 هكتارا و 83 آرا و 50 سنتيارا موجودة ببلدية العقلة من دائرة تبسة عمالة عنابة كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة بعده ما عدا القطع التابعة لأملاك الدولة القطعة رقم 1 مساحتها 18 هكتارا و 88 آرا أرض فلاحية القطعة رقم 2 مساحتها 5 هكتارات و 44 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية .
القطعة رقم 3 مساحتها 3 هكتارات و 59 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية .
خصصت كما يلى :
منصوري علي بن صالح المولود سنة 1889 بالعقلة والساكن بها • منصوري محمد بن صالح المولود سنة 1873 بالعقلة والساكن بها .
منصوري رابح بن صالح المولود سنة 1868 بالعقلة والساكن بها .
المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع لكل واحد منهم الثلث (13) .
القطعة رقم 2 مساحتها هكتار و 61 ارا أرض فلاحية خصصت كما يلى :
منصوري عبد الله بن ابراهيم المولود سنة 1905 بالعقلة والساكن بها بنسبة 16/96 منصوري محمد بن ابراهيم المولود سنة 1875 بالعقلة والساكن بها بنسبة 16/96 منصوري ابراهيم بن الطيب المولود في 22 ديسمبر سنة | 1923 بالعقلة والساكن بها بنسبة 16/96 منصوري بلقاسم بن محمد المولود سنة 1919 بالعقلة والساكن بها بنسبة 3/96 منصورى علي بن محمد المولود سنة 1922 بالعقلة والساكن بها بنسبة 3196 منصوري ابراهيم بن محمد المولود سنة 1893 بالعقلة والساكن بها بنسبة 3196 منصوري رابح بن محمد المولود سنة 1890 بالعقلة والساكن بها بنسبة 3196 منصوري زروال بن صالح المولود سنة 1878 بالعقلة والساكن بها بنسبة 12/96 منصوري عبد الله بن صالح المولود بالعقلة والساكن بها بنسبة 12196 منصوري عبد الله بن صالح المولود سنة 1909 بالعقلة والساكن بها بنسبة 12/96 عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 61-1045
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.