المادة الأولى
تلفى أحكام الفقرة 3 من المادة 48 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 والمشار اليه اعلاه والمعدل بالقرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1960 ويعوض عنها بالاحكام التالية :
(3) يلغى الحق في المنح الخاصة بالتأمينات من الامراض ، والخاصة بالامومة والوفاة عند انتهاء مهلة شهر واحد يلى التاريخ الذى يصبح فيه المعنى بالامر غير مستوف الشروط المطلوبة للانخراط .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1386 ه غير أن هذا النص لا يطبق على الاعمال الطبية التي تجرى بعد انتهاء المدة المشار اليها أعلاه ، عندما تكون هذه الاعمال معفاة بمقتضى علاج مأمور به حين كان المؤمن ( بالفتح ) مستوفيا لشروط الانخراط .
ويسرى نفس النص عند اجراء العلاج فى احدى مؤسسات الاستشفاء عن المدة التي تكون فيها المصاريف على عاتق الصندوق عندما تنتهى المهلة المقررة خلال هذه المدة يلزم رب العمل باعلام شركة الاسعاف بكل استخدام جديد ، وكل تسريح للمستخدمين خلال الثمانية أيام التي تلى بدء أو انتهاء عمل المأجور ، وذلك بواسطة البيان الخاص بالدخول أو الخروج المطابق للنموذج المحدد من طرف صندوق التقاعد والاحتياط الخاص بالمستخدمين فى المناجم بالجزائر .