مرسوم رقم 66-289
· ج.ر عدد 84 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 289 مؤرخ في 5 جمادى الثانية الجزائرية الجمعة عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث جائزتين أدبيتين 1265
المادة 4
يجب على كل مترشح للجائزة الادبية أن يقدم مؤلفه المخطوط قبل شهر على الاقل من اجتماع لجنة التحكيم الذي يحدد في نهاية السنة الدراسية المادة ه : ستحدد بقرار من وزير التربية الوطنية كيفيات تطبيق هذا المرسوم .