مرسوم رقم 66-283
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 283 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يخضع بموجبه تنظيم مراكز العطل في الخارج لاذن اداري 1236
المادة 4
يحدد قرار من وزير الشبيبة والرياضة شروط تطبيق هذا المرسوم .
المادة ه: يكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 ستمبر سنة 1966 هواري بومدين المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -