مرسوم رقم 66-283
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 283 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يخضع بموجبه تنظيم مراكز العطل في الخارج لاذن اداري 1236
المادة 3
تعتبر رخصة وزارة الشبيبة والرياضة مقبولة ضمنيا وذلك فى حالة عدم الجواب في الاجل المحدد في المادة من هذا المرسوم .