مرسوم رقم 66-283
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 283 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يخضع بموجبه تنظيم مراكز العطل في الخارج لاذن اداري 1236
المادة 2
يمنح الاذن فى الشهر التالي لايداع الطلب للجمعيات الخيرية المنظمة للاقامات ضمن الشروط المحددة أسفله :
اقامات مجانية ضمن اطار الاخوة او تبادل الشباب ، اقامات منظمة لفائدة أبناء الشهداء ، اقامات مقررة في مراكز موضوعة في مواقع مناخية والاتية للشباب بفوائد أكيدة ، اقامات منظمة مجانا لاولاد المساعدة العمومية .