مرسوم رقم 66-283
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 283 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يخضع بموجبه تنظيم مراكز العطل في الخارج لاذن اداري 1236
المادة الأولى
يخضع فتح مراكز العطل في الخارج لجماعات الاولاد والاحداث والشباب الجزائريين لاذن مسبق من وزير الشبيبة والرياضة وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أنه تعفى من الرخصة الاقامات التي تنظمها في الخارج وزارة الصحة العمومية للدواعي الطبية