مرسوم رقم 66-279
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-279 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام . 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من غلة العنب والخمر لسنة 1966 1967 1230
المادة 4
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل