مرسوم رقم 66-279
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-279 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام . 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من غلة العنب والخمر لسنة 1966 1967 1230
المادة 2
ان المحصولات المخصصة لصنع عصير فواكه العنب غير المختمر بعد والخمور المخصصة لاستعمال صناعي الجمعة 7 جمادي الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 ( التخمير لاضافة الكحول ) هي غير خاضعة لمقتضيات المادة الاولى أعلاه ويبقى تصديرها حرا في نطاق التشريع النافذ