مرسوم رقم 66-279
· ج.ر عدد 82 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-279 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام . 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من غلة العنب والخمر لسنة 1966 1967 1230
المادة الأولى
بانتظار النتائج النهائية للتخمير الخاص بمحصول موسم العنب والخمر الخاص بعام 1966 – 1967 يسوغ لكل مزارع عقب نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التصرف ب 15 هيكتوليترا عن كل هيكتار لتموين الصادرات الموجهة للمنطقة الجمركية الفرنسية