مرسوم رقم 66-265
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-265 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تمديد آجال التقادم لدفع تعويض الوفاة 1168
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين