مرسوم رقم 66-264
· ج.ر عدد 78 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-264- مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تتميم المرسوم رقم 65 66 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض مقتضيات المقرر رقم 49-62. الصادر من المجلس الجزائري والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمؤسس به نظام خاص لتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر 1192
المادة 2
تتمم المادة 30 من المقرر رقم 49-062 المشار اليه أعلاه والمعدل بالمرسوم رقم 65 66 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 كما يلي :
يعاد تقدير المعاشات المصفاة كل سنة على أساس قاعدة عامل اعادة التقدير المقترح من لجنة ادارة الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي مناجم الجزائر والمقرر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية )