المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 65-66 المؤرخ في 11 مارس سنة 1965 المشار اليها أعلاه كما يلي :
ان الاجر الفردى الذى يؤخذ بعين الاعتبار ، بصفة انتقالية هو :
عن 3 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها بين 17 مارس و 31 ديسمبر سنة 1965 .
عن 4 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1966 عن 5 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1967 عن 7 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1969 ، عن 8 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1970 ، عن 9 سنوات الاخيرة للمعاشات التي يسرى مفعولها في سنة 1971