مرسوم رقم 66-262
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140
المادة 7
يسجل بطلب عادى فى القائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أفراد العائلة نفسها التي لا تجاوز مواردها 1200 د. ج في السنة .
لا يؤخذ بعين الاعتبار المعاش الممنوح لقدماء المجاهدين وأمثالهم حين تقدير الدخل السنوى .