المادة 4
على الاشخاص الذين تنطبق حالتهم على احدى القائمتين المذكورتين وبغية قيدهم فى احداهما أن يقدموا للجنة البلدية المنصوص عليها في المادة الأولى :
ملخص التكليف بالضرائب المختلفة لمكان اقامتهم .
ملخص التكليف بالضرائب المختلفة لمكان ولادتهم . وكل وثيقة تثبت حرمانهم من الموارد .
ولا يلزم الاشخاص المقيمون منذ أكثر من خمس سنوات في البلدية في تقديم ملخص التكليف بالضرائب المختلفة المادة ه : عندما تكون المعلومات المقدمة من طالب المساعدة الطبية غير كافية يأمر رئيس المجلس البلدى المنتدب للبلدية باجراء التحقيق الاجتماعي عنه ويشتمل هذا التحقيق على جميع عناصر التقدير المتعلقة بالاموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الموارد الناجية من رقابة ادارة الضرائب المختلفة .