مرسوم رقم 66-262
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140
المادة 3
تعد اللجنة البلدية للمساعدة الطبية في النصف الأول من شهر أكتوبر من كل سنة : 1 قائمة بالاشخاص المقيمين فى البلدية الواجب علاجهم مجانا في حالة المرض في أماكن الصحة أو المستشفيات و لقدماء المجاهدين وأمثالهم حق فى العلاجات المجانية للاصابات أو الامراض المنسوبة لحرب التحرير الوطني ولهذا الغرض تسلم لهم بطاقات خاصة من وزارة قدماء المجاهدين مع ذكر الإصابات والامراض .
2 - قائمة بالاشخاص الذين لا تمكنهم مواردهم من تحمل كامل نفقات العلاج في هذه الاماكن .