مرسوم رقم 66-262
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140
المادة 17
بالنسبة للأشخاص غير المقيدين في قائمتي المساعدة الطبية والمعتبرين في حالة اعسار تام أو جزئي والمقبولين على وجه الاستعجال فى المستشفيات أو أماكن الصحة فان رؤساء هذه الوحدات يمكنهم تكليف اللجان البلدية للمساعدة الطبية أو دعوة نائب عامل العمالة للبت في هذه الحالة فيبت نائب عامل العمالة فى الامر في مهلة أقصاها ثمانية أيام .