مرسوم رقم 66-262
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140
المادة 15
ان بطاقة المعالجة المنصوص عليها في المادة 14 يجرى اعدادها وتوقيعها من قبل رئيس اللجنة البلدية الذي قرر قبول المعني فى الانتفاع من المساعدة الطبية . 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ها