مرسوم رقم 66-262
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140
المادة 12
يمكن تقديم المطالبات الخاصة بالقيد أو الى 200000 دج النفقات الطبية في حدود سقف لا يتجاوز | بالشطب من قبل جميع الاهالى أو المكلفين بالضريبة في البلدية 121 من دخلهم السنوى .