المادة 11
تحال الملفات التي حققت فيها اللجنة البلدية للمساعدة الطبية مع جميع وثائق الثبوت الى نائب عامل ويخبر نائب عامل العمالة قبل 15 ديسمبر رئيس البلدية بمال قراره فيجرى هذا الاخير الاضافة أو الحذف على القوائم المقررة العمالة للدائرة الذي يصدر قائمة المستفيدين بموجب المادة 13 : ينشأ في كل بلدية فهرس بأسماء المستفيدين قرار • يجرى ابلاغ قرار ذئب عامل العمالة في مهلة عشرين يوما الى رئيس المجلس البلدى المنتدب للبلدية الذي يعطى رأيه في ايداع القوائم المقررة بموجب اعلانات في الامكنة المعتادة وتسلم نسخة من هذه القوائم الجميع أعضاء اللجنة البلدية للمساعدة الطبية بمساعي رئيس الجماعة المحلية .
من المساعدة الطبية .