مرسوم رقم 66-262
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
مرسوم رقم 26266- مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن الاصلاح الخاص بالمساعدة الطبية 1140
المادة 10
يجرى تدقيق الملفات المؤسسة على هذا الشكل في مهلة عشرين يوما من تاريخ ايداع القوائم . وتوجه المطالبات الى رئيس البلدية وترفع بمساعيه الى اللجنة البلدية للمساعدة الطبية ويجرى تحويلها بالتالي الى نائب عامل من قبل اللجنة البلدية للمساعدة الطبية مع مراعاة الوضع العمالة الذي يبت فيها بالدرجة النهائية .
الخاص بالمعنيين ازاء الضمان الاجتماعي .