مرسوم رقم 66-261
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-261 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين في الجزائر الى مدرسة وطنية للعلوم التقنية المختلفة 1177
المادة 6
يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1963 والذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة التجارة