مرسوم رقم 66-260
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-260 مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة 1166
المادة 7
عند تعدد طلبات التخصيص كما في حالة عدم موافقة السلطة الوصية يصدر رئيس مجلس الوزراء مقرر | التخصيص بعد أخذ رأى عامل العمالة • 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1386 ه