مرسوم رقم 66-260
· ج.ر عدد 77 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-260 مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتعلق بالتخصيص ومنح الامتياز المجانيين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة 1166
المادة 6
يجرى منح الامتيازات بعد استيفاء مختلف الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والخامسة ، ويجب ان تخضع للاعباء والشروط الناتجة من المرسوم رقم 56-950 المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1956