المادة 4
ترسل طلبات التخصيص المسببة حسب الاصول من قبل رئيس المصلحة المعنية الى المدير الاقليمي لاملاك الدولة المكلف باجراء التحقيق فيها والذى يجب عليه الحصول على موافقة السلطة الوصية في هذا الموضوع .
ويحول مباشرة الى عامل العمالة المختص ملف القضية بعد التحقيق فيه مباشرة ، ويجب أن يتضمن بيان مخطط البناء أو الاصلاح المنوى اجراؤه من قبل المصلحة التي تطلب التخصيص .
المادة ه : يجرى التخصيص بقرار عمالي يذكر فيه موافقة السلطة الوصية وعند الاقتضاء مقرر رئيس مجلس الوزراء | المنصوص عليه فى المادة 7 أدناه ويحدد المنفعة التي خصص لها هذا العقار واستعماله منها فيما بعد .