المادة 3
ان العقارات المذكورة في الفقرة ب من المادة الاولى يمكن أن تكون موضوع نفس العمليات المنفعة المصالح والجماعات والمؤسسات المذكورة في المادة 2 من أجل القيام بخدمات التجهيز العمومي أو بانجاز برامج البناء المصادق عليها قانونا وذلك حسب الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 4 و 7 سنة 1963 والقاضي باعتبار المزارع الخاصة ببعض الاشخاص | أدناه الطبيعيين أو المعنويين من أملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 17564- المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمنظم بموجبه القطاع الصناعي الاشتراكي المعدل بموجبه المرسوم رقم 65 44 المؤرخ في 18 شوال - عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-176 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمنظم بموجبه تدخل البنك المركزي الجزائري والصندوق الجزائرى للتنمية فى تمويل المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا ، وبمقتضى المرسوم رقم 7566 المؤرخ فى 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ، يرسم ما يلى :