المادة 2
ان العقارات المذكورة فى الفقرة أ من المادة الاولى يمكن أما أن تخصص مجانا للمصالح العمومية للدولة وأما أن يمنح الامتياز بها الى الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية او المؤسسات المعترف بأنها ذات منفعة عمومية أو الشركات وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ فى 15 محرم عام | الوطنية أو ذات الاقتصاد المختلط ومؤسسات المساكن ذات 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والقاضي بانتقال ملكية الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 والمتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة ومنح الامتياز بها بصورة مجانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-88- المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 9563 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتضمن تنظيم تسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والصناعة التقليدية وكذا المزارع الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-388 المؤرخ في 1 أكتوبر الكراء المعتدل طبقا للشروط الموضوعية والشكلية للتشريع الخاص بأملاك الدولة كما هو منصوص عليه في الامر الصادر فى 13 ابريل سنة 1934 المعدل ، وفي الامر رقم 56 950 المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1956 المعدل • غير أنه لا يمكن أن تجرى هذه العمليات الا بعد موافقة الوزارة التي سترتب العقارات تحت وصايتها وتطبق عند الاقتضاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة 7 بعده