مرسوم رقم 66-256
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-256 مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتعلق باختصاصات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتكوين المهني للكبار
المادة الأولى
تنقل الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاختصاصات التي يمارسها حاليا وزير المالية والتخطيط المتعلقة بالتكوين المهني للكبار باستثناء الاختصاصات المتعلقة بالدراسة والتخطيط ، يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح سياسة التكوين المهنى ووضعه في حيز التنفيذ ومراقبة تنفيذه وذلك طبقا للتوجيهات التي تقررها الحكومة ،