مرسوم رقم 66-255
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-255 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتعلق بتسديد رصائد الحسابات الدولية المصالح البريد والمواصلات السلكية قوانين
المادة الأولى
يؤذن لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابتداء من 1 يناير سنة 1966 بالاقتطاع من مقبوضاتها الخاصة بالاستغلال لمقدار المبالغ الواجب عليها تأديتها الى الهيئات أو الشركات الاجنبية تسديدا لموازنات الحسابات الدولية ( البريدية والتليفونية والتلغرافية والتليكس ) المقررة بالاتفاقات الدولية لاتحاد البريد العالمي والاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية