الباب الاول — نوع الشركة وموضوعها ومركزها ومدتها
المادة 2
هدف الشركة هو :
طبع الكتب والنشرات من كل نوع مهما كان مصدرها وجنسها وشكلها وتقديمها وصدورها الدوري وبيعها ونشرها في مجموع القطر الاستيراد والتوزيع وكذلك تصدير جميع الكتب - والنشرات • وعلاوة على ذلك يسوغ للشركة أن تقوم بشرط موافقة سلطة الوصاية بالاعمال التالية :
1 - باحداث وشراء واستثمار جميع المؤسسات الصناعية والتجارية التي يمكن أن يسهم نشاطها فى انجاز الاهداف المذكورة أعلاه أو أحداها أو تكون مرتبطة بها .
المساهمة بصورة صحيحة بجميع الطرق وتحت أى شكل كان في جميع المؤسسات والشركات المحدثة أو التي ستحدث والتي تمارس نشاطا مماثلا أو مرتبطا بها له صنع وبيع الادوات المدرسية والمواد المكتبية والورق وكذا اللوازم أو الاشياء المشابهة لتلك الانواع .