مرسوم رقم 66-251
· ج.ر عدد 71 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-251 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن التنظيم الاداري والمالي للشركة الوطنية للطباعة والنشر . 1075
الباب السادس — في رقابة الوصاية
المادة 28
يمكن في كل وقت لوزير الوصاية أن يكلف موظفي وأعوان الادارة المركزية بمهام التحقيق قصد مراقبة وتدقيق سير الشركة وعملها . . ويتمتع هؤلاء الموظفون بمناسبة قيامهم بهذه المهام بأوسع الصلاحيات للوقوف على المستندات المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة